العلامة الحلي

375

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشقص للبائع ، ويجب « 1 » له على الشفيع قيمة العبد ؛ لأنّه بذلك يأخذ الشقص . ولو اشترى نخلًا حائلًا من رجل فأثمر في يد البائع ، فالثمرة أمانة في يده للمشتري ؛ لأنّه « 2 » حدثت في ملكه . فإن هلكت الأُصول في يده والثمرة « 3 » ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن ، ولا ضمان عليه في الثمرة ؛ لأنّها أمانة ، إلّا أن يكون أتلفها أو طالبه المشتري بالثمرة فمنعه ، فإنّه يصير ضامناً لها ، وبه قال الشافعي « 4 » . وقال أبو حنيفة : تدخل في العقد « 5 » . وإن هلكت الثمرة دون النخل ، فلا ضمان عليه ، ولا خيار للمشتري . وإن هلكت الأُصول دون الثمرة ، انفسخ العقد ، وكانت الثمرة للمشتري ، وسقط عنه الثمن . ولو كسب العبد المبيع في يد البائع شيئاً ، كان حكمه حكم الثمرة . مسألة 531 : لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن ، جاز ، وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن البائع ؛ لأنّه قد استحقّ القبض ، وقبضه بمضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وبه قال الشافعي « 6 » . وهل يحتاج إلى نقله من مكانه أو يكفي مضيّ زمان النقل ؟ للشافعي وجهان

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « فيجب » . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « فإنّه » . ( 3 ) في « س ، ي » : « والثمر » . ( 4 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 5 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 6 ) انظر : المجموع 9 : 281 .